قبول الطعن للمرة الثانية يخول محكمة النقض صلاحية التصدي لموضوع الدعوى والفصل في أساسها مباشرةً.
قبول الطعن للمرة الثانية يتيح لمحكمة النقض أن تتصدى للموضوع وتحكم بأساس الدعوى