• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول الطعن للمرة الثانية يتيح لمحكمة النقض أن تتصدى للموضوع وتحكم بأساس الدعوى

قبول الطعن للمرة الثانية يخول محكمة النقض صلاحية التصدي لموضوع الدعوى والفصل في أساسها مباشرةً.

نص الاجتهاد

قبول الطعن للمرة الثانية يتيح لمحكمة النقض أن تتصدى للموضوع وتحكم بأساس الدعوى