لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ما لم يكن قد بنى منع السير بالدعوى؛ فإذا لم يترتب عليه ذلك بقي غير قابل للنقض استقلالاً.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع إلا إذا ابتنى عليها منع السير بالدعوى