قرار الإحالة يقوم على كفاية ترجيح أدلة الاتهام دون اشتراط اليقين، لأن التقدير الحاسم لثبوت الجرم يعود لمحكمة الموضوع.
يكفي في قرار الأحالة ترجيح الأدلة للاتهام ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع