في الجرائم المنافية للحشمة، تُعدّ شهادة المعتدى عليه دليلاً صالحاً للإدانة متى كان هو الشاهد الرئيس وكانت المحكمة قد ناقشتها بصورة سائغة واعتمدت ما له أصل في الأوراق.
تعتبر شهادة المعتدى عليه في الإدانة لكونه الشاهد الرئيس في الجرائم المنافية للحشمة . وعليه الاجتهاد . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 9/12/2009 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن المدعي بالمخاصمة محمود. يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض رقم 1701 أساس 1770تاريخ 16/6/2009 والمتضمن رفض طعنه موضوعاً .وحيث إن محكمة الجنايات كانت قد قضت بتجريم المدعي بالمخاصمة بجرم إجراء الفعل المنافي للحشمة بطفل دون الثامنة من عمره وقد اعتمدت في تجريمه على أقوال الطفل المعتدى عليه وقد استقر الاجتهاد القضائي على جواز اعتماد شهادة المعتدى عليه في الإدانة كونه الشاهد الرئيسي في مثل هذه القضايا إضافة إلى أن أقوال شهود الدفاع لا تدحض أقوال الطفل المعتدى عليه كونها لا تنفيها وقد ناقشت المحكمة هذا الأمر بشكل مستساغ كما استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلاً في أوراق الدعوى مما يوجب رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلاً .2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية .