• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف المدعى عليه أنه ارتكب الجرم بالاشتراك مع آخر لا يعد من قبيل العطف الجرمي وإنما هو اعتراف منه على نفسه وشهادة على شريكه فيمكن الحكم

إذا أقرّ المتهم بارتكاب الجرم بالاشتراك مع غيره، فإن هذا الإقرار لا يخرج عن كونه اعترافاً على نفسه وشهادةً على شريكه، ويجوز الأخذ به لإدانة الشريك متى اقتنعت المحكمة بصدقيته وعضدته ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

اعتراف المدعى عليه أنه ارتكب الجرم بالاشتراك مع آخر لا يعد من قبيل العطف الجرمي وإنما هو اعتراف منه على نفسه وشهادة على شريكه فيمكن الحكم على الشريك إذا ما اقتنعت بها المحكمة . المناقشة: أسباب المخاصمة : الخطأ المهني الجسيم للأسباب التالية :1 – لم تأخذ المحكمة بتراجع المحكوم عليه جميل. أمام القضاء عن أقواله لدى الشرطة لجهة مدعي المخاصمة وإنما أخذت بالعطف الجرمي .2 – مخالفة المحكمة لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم .3 – عدم مناقشة الهيئة المخاصمة لإقرار محكمة الجنايات لجهة الأسبقيات التي أشار إليها ووقع بالتناقض .في القضاء :حيث إن الدعوى تهدف إلى إبطال قرار الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض رقم 2728/2262 تاريخ 21/8/2007 مع التضمينات لوقوعه بالخطأ المهني الجسيم .وحيث تبين بأوراق الدعوى أن محكمة الجنايات بحماه قد أصدرت القرار رقم (278/145) تاريخ 28/11/2006 والمتضمن تجريم المتهمين ياسر. وجميل. بجناية ترويج عملة أجنبية مزيفة الحكم بمعاقبة كل منهما بعد التخفيف بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات والغرامة مائة ليرة سورية والغرامة مائة ليرة سورية وحجره وتجريده مدنياً وذلك على خلفية القبض على المتهم جميل في مدينة حماه عقب تصريفه مبلغ 150 دولار أمريكي مزيفة واستلم قيمتها 7500 ل.س من صاحب محل لبيع الزهور واعترافه الفوري أن مصدر الدولارات المزيفة هو المتهم ياسر. مقابل 35% من الأرباح للمتهم ياسر .وقد طعن المتهم ياسر في القرار المذكور فرفضت هيئة الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض طعنه موضوعاً فجاء بهذه الدعوى مخاصماً الهيئة المذكورة ناسباً إليها الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة أعلاه .وحيث إن اعتراف المدعى عليه أنه ارتكب الجرم بالاشتراك مع آخر لا يعد من قبيل العطف الجرمي وإنما اعترفا منه على نفسه وشهادة على شريكه يمكن الحكم على أساسها على الشريك إذا ما اقتنعت بها المحكمة .وحيث إن محكمة الجنايات بحماه عللت للأسباب قناعتها بما هو مستمد من ظروف ودقة الوقائع التي ذكرها المتهم جميل بخصوص اشتراك ياسر وثبوت عدم صدقية ما ذكره المتهم ياسر (مدعي المخاصمة) من أنه كان مقيماً خارج البلاد في تركيا لمدة شاملة تاريخ الجرم .وحيث إن الركون للدليل إنما هو أمر يتصل بالقناعة ولا محل لوصم المحكمة بالخطأ المهني الجسيم عند تكوينها قناعة معينة مما له أصل بأوراق الدعوى .وحيث إن محكمة الموضوع قد اتخذت من عدم وجود أسبقيات سبباً لمنح المتهم على حسن الاستدلال وسلامة التقدير ليس فيه من الخطأ الجسيم بشيء وإن أسباب المخاصمة المثارة لا ترد على القرار المخاصم .لذلك تقرر :- رد الدعوى شكلاً .