إذا تعلّق النزاع بالمصوغات الزوجية فإن نظره يكون من اختصاص القضاء الشرعي، ولا تؤثر دعوى أخذها برضاء الزوجة في أصل الاختصاص. والطلاق إذا وقع بلفظ صريح فإنه يُعتدّ به دون اشتراط نيةٍ لإيقاعه.
المطالبة بالمصوغات هي من اختصاص القضاء الشرعي ولو تم أخذه برضاء الزوجة,الطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية لصحته