تقدير البينة وترجيحها بين الخصوم من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً.
تقدير البينة يعود لمحكمة الموضوع وكذلك ترجيح بينة على أخرى