• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل البائع مسؤولاً عن توقيعه على عقد البيع ولا يُقبل منه الدفع بالأمية أو عدم القراءة والكتابة

مجرد ادعاء البائع أنه أميّ لا يقرأ ولا يكتب لا ينفي مسؤوليته عن العقد الذي وقّعه، ويظل ملتزماً بما تضمّنه التوقيع من آثار قانونية.

نص الاجتهاد

البائع مسؤول عن توقيعه على عقد البيع ولا يسمع منه بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب إذ أنه يبقى مسؤولا عن التزامه وتوقيعه