مجرد ادعاء البائع أنه أميّ لا يقرأ ولا يكتب لا ينفي مسؤوليته عن العقد الذي وقّعه، ويظل ملتزماً بما تضمّنه التوقيع من آثار قانونية.
البائع مسؤول عن توقيعه على عقد البيع ولا يسمع منه بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب إذ أنه يبقى مسؤولا عن التزامه وتوقيعه