إذا مُنعت المحاكمة عن جرم جزائي، فلا يُعدّ ذلك بذاته حائلاً دون ثبوت خطأ مدني موجب للتعويض متى توافرت أركانه.
منع المحاكمة من جرم جزائي لا يعني بالضرورة عدم وجود الخطأ المدني الذي يصلح سببا للمطالبة بالتعويض لأن الخطأ المدني يختلف عن الخطأ الجزائي وإن منع المحاكمة من جرم جزائي لا يعني بالضرورة عدم وجود خطأ مدني موجب للتعويض