• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت العلاقة بين تاجرين ناشئة لأغراض تجارتهما عُدّت تجارية وجاز إثباتها بالبينة الشخصية

إذا كانت العلاقة بين تاجرين ولأغراض تجارية تخص كلًّا منهما، فإنها تُعد علاقة تجارية ويجوز إثباتها بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

إذا كانت العلاقة بين تاجرين لأغراض تجارة كل منهما فإن العلاقة تعتبر تجارية ومن الجائز إثباتها بالبينة الشخصية