إذا كانت العلاقة بين تاجرين ولأغراض تجارية تخص كلًّا منهما، فإنها تُعد علاقة تجارية ويجوز إثباتها بالبينة الشخصية.
إذا كانت العلاقة بين تاجرين لأغراض تجارة كل منهما فإن العلاقة تعتبر تجارية ومن الجائز إثباتها بالبينة الشخصية