استقلال الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية في مسار الفصل يجيز للمحكمة المدنية البتّ في الحق المدني دون تعليق ذلك على صدور الحكم الجزائي.
إن البت بالدعوى المدنية لا يتوقف على نتيجة البت بالدعوى الجزائية