• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المدنية لا يتوقف الفصل فيها على نتيجة الدعوى الجزائية

استقلال الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية في مسار الفصل يجيز للمحكمة المدنية البتّ في الحق المدني دون تعليق ذلك على صدور الحكم الجزائي.

نص الاجتهاد

إن البت بالدعوى المدنية لا يتوقف على نتيجة البت بالدعوى الجزائية