• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمدعي الشخصي أن يستأنف أي قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية

للخصم المدني أو المدعي الشخصي صفة في استئناف القرارات التي تضر بحقوقه الشخصية متى تحقق له ضرر مباشر ومصلحة قائمة.

نص الاجتهاد

للمدعي الشخصي أن يستأنف أي قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية