للخصم المدني أو المدعي الشخصي صفة في استئناف القرارات التي تضر بحقوقه الشخصية متى تحقق له ضرر مباشر ومصلحة قائمة.
للمدعي الشخصي أن يستأنف أي قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية