لا يجوز ملاحقة أحد العاملين في الدولة بجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية
إذا كان الفعل المنسوب إلى أحد العاملين في الدولة ناشئاً عن الوظيفة، تعيّن قبل ملاحقته جزائياً إحالته إلى المحكمة المسلكية، وإلا كانت الملاحقة سابقة لأوانها.
نص الاجتهاد
لا يجوز ملاحقة أحد العاملين في الدولة بجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية