تقدير تكوّن القناعة اليقينية من سلطة محكمة الموضوع، ولا يُنازع فيه أمام محكمة النقض إلا عند وجود خطأ قانوني أو فساد في الاستدلال.
أمر القناعة اليقينية يعود لمحكمة الموضوع