• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أمراض القلب التي تصيب القاضي تعد ناشئة عن طبيعة عمله ويستحق نفقات علاجها

إذا ثبت أن مرض القلب الذي أصاب القاضي له سبب ناشئ من طبيعة عمله، وجب الحكم له بنفقات العلاج الناجمة عن هذا المرض متى ثبتت وثائق العلاج وكلفته.

نص الاجتهاد

أمراض القلب التي تصيب القاضي لها سبب ينشأ من طبيعة عمل القاضي وإنه يتوجب الحكم له بنفقات العلاج الناجمة عن ذلك المناقشة: حيث إن المدعي القاضي جرجس.يهدف على المطالبة بنفقات العلاج من مرض القلب الذي أصابه . وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن أمراض القلب التي تصيب القاضي لها سبب ينشأ من طبيعة عمل القاضي وأنه يتوجب الحكم له بنفقات العلاج الناجمة عن ذلك . وحيث إنه يتبين في الوثائق المبرزة أن المدعي قد دخل مشفى دار الشفاء والأسد الجامعي وأجرى قثطرة قلبية وتوسيع الشريان الأمامي النازل وقد بلغت كلفة ذلك مبلغاً قدره مائة وألفين وتسعمائة وواحد وستين ليرة سورية مما يتوجب الحكم للمدعي بها . لذلك تقرر بالإجماع : الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ مئة وألفين وتسعمائة وواحد وستين ليرة سورية للمدعي