تكييف الأفعال وإعطاؤها الوصف القانوني النهائي من اختصاص محكمة الموضوع، متى كان ذلك مستنداً إلى وقائع الدعوى وعناصرها.
إعطاء الوصف القانوني لفعل الطاعن يعود بالنتيجة إلى محكمة الموضوع