الدفع بالتقادم متعلق بالنظام العام، ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة أعلى.
التقادم من النظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى