كل فعل من أفعال إدخال العملات أو إخراجها يندرج ضمن نطاق قانون مكتب القطع، ويُقيَّد بأحكامه الخاصة بوصفه تنظيماً استثنائياً لحركة النقد.
إدخال وإخراج العملات يطولها قانون مكتب القطع