• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال وإخراج العملات يطولها قانون مكتب القطع

كل فعل من أفعال إدخال العملات أو إخراجها يندرج ضمن نطاق قانون مكتب القطع، ويُقيَّد بأحكامه الخاصة بوصفه تنظيماً استثنائياً لحركة النقد.

نص الاجتهاد

إدخال وإخراج العملات يطولها قانون مكتب القطع