• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اشترك في الجريمة الواحدة احداث وغير احداث يفرق بينهم وينظم للاحداث اضبارة خاصة تحال الى محكمة الاحداث سواء من قبل النيابة ام من قبل

الاختصاص في دعاوى الأحداث يتحدد بطبيعة المتهمين لا بطبيعة الوصف الجرمي؛ فإذا انحصر الفعل في أحداثٍ فقط، أحيلت الدعوى مباشرة إلى محكمة الأحداث من قبل قاضي التحقيق دون المرور بقاضي الإحالة، أما إذا اجتمع أحداث وغير أحداث في الجريمة الواحدة وجب فصل ملفاتهم وإحالة ملف الأحداث مستقلاً إلى محكمة الأحداث.

نص الاجتهاد

اذا اشترك في الجريمة الواحدة احداث وغير احداث يفرق بينهم وينظم للاحداث اضبارة خاصة تحال الى محكمة الاحداث سواء من قبل النيابة ام من قبل قاضي الإحالة في الدعاوى الجنائية فاذا كان لايوجد في الدعوى الا احداث فلا حاجة لرفعها الى قاضي الإحالة ولو كان الجرم من نوع الجناية لان دعاوى الاحداث في جميع الاحوال تعتبر من نوع الجنحة . المناقشة: لما كان رئيس النيابة يطلب النقض لان القرار المطعون فيه قد تخلى فيه القاضي عن رؤية الدعوى حتى يتم تعيين المرجع وهو في ذلك مخالف للقانون في مناقشة هذا السبب : لما كان تبين ان قاضي التحقيق قرر بتاريخ ١٩٥٨/١٢/١٨ إحالة الحدثين الى محكمة الاحداث في حلب لارتكابهما جرم سرقة جنائية واحدهما عمر من المراهقين وثانيهما حسن من الأولاد . وقضت محكمة الاحداث في قرارها المطعون فيه بإيداع الأوراق الى النيابة العامة لتعيين المرجع بحجة ان الدعوى يجب ان تحال الى محكمة الاحداث عن طريق قاضي الإحالة . ولما كانت احكام المادة ٤٣ من قانون الاحداث الجانحين المؤرخ ١٩٥٣/٩/١٧ رقم ٥٨ قد نصت على انه اذا اشترك في الجريمة الواحدة احداث وغير احداث يفرق بينهم وينظم للأحداث منهم اضبارة خاصة بهم ويقوم النائب العام بالتفريق في القضايا التي تحوي جميع ما يتعلق بهم يحيلها على المحكمة مباشرة وقاضي التحقيق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند اصدار قرار الظن وقاضي الإحالة عند اصداره قرار الاتهام . وكان مؤدى ذلك ان هذا التفريق انما يتم في الحالة التي يشترك فيها احداث وغير أحداث اما اذا اقتصرت الجريمة على الاحداث وحدهم فلا سبيل لاتباع هذا الاسلوب وحينئذ يرجع الامر الى قاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في الدعوى وهو الذي يقرر إحالتها الى محكمة الاحداث بدون حاجة لرفع الأوراق الى قاضي الإحالة ولو كان الجرم من نوع الجناية لان دعاوى الاحداث في جميع أحوالها تعتبر من نوع الجنحة بحسب النتيجة التي ينتهي النتيجة التي ينتهي اليها الحكم فيها ولا ترفع الأوراق الى قاضي الإحالة الا حينما يشترك في الجرم أشخاص من غير الاحداث ممن يجب أن يصدر بحقهم قرار الاتهام ويحالوا الى محكمة الجنايات ولما كان القرار المطعون فيه قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه حينما طالب بتعيين المرجع مع أن محكمة الاحداث هي المرجع المختص للفصل في هذه الدعوى وقد وردت اليها بطريق صحيح موافق للأصول والقانون . لهذه الأسباب : حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه