• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يراه قاضي التحقيق من وصف لا يلزم المحكمة فهي التي تدقق في أفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم وفق الأصول

تكييف قاضي التحقيق للواقعة لا يُلزم المحكمة، والمحكمة هي صاحبة الاختصاص في إعادة تقدير الأفعال المعروضة عليها ومنحها الوصف الجرمي المناسب والحكم بمقتضى ذلك.

نص الاجتهاد

ما يراه قاضي التحقيق من وصف لا يلزم المحكمة فهي التي تدقق في أفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم وفق الأصول