تكييف قاضي التحقيق للواقعة لا يُلزم المحكمة، والمحكمة هي صاحبة الاختصاص في إعادة تقدير الأفعال المعروضة عليها ومنحها الوصف الجرمي المناسب والحكم بمقتضى ذلك.
ما يراه قاضي التحقيق من وصف لا يلزم المحكمة فهي التي تدقق في أفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم وفق الأصول