تقدير تقسيط المهر من المسائل الواقعية التي تختص بها محكمة الموضوع وحدها، ولها أن توازن ظروف الدعوى لتقرير التقسيط أو عدمه.
أمر تقسيط المهر يعود تقديره لمحكمة الموضوع