• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تقسيط المهر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير تقسيط المهر من المسائل الواقعية التي تختص بها محكمة الموضوع وحدها، ولها أن توازن ظروف الدعوى لتقرير التقسيط أو عدمه.

نص الاجتهاد

أمر تقسيط المهر يعود تقديره لمحكمة الموضوع