• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المتابعة هي دفع لدعوى النفقة

إذا أُثيرت دعوى المتابعة في سياق منازعة النفقة، فإنها تُعامل كدفعٍ على دعوى النفقة وتدور معها وجوداً وعدماً، لا كدعوى قائمة بذاتها.

نص الاجتهاد

دعوى المتابعة هي دفع لدعوى النفقة