إذا أُثيرت دعوى المتابعة في سياق منازعة النفقة، فإنها تُعامل كدفعٍ على دعوى النفقة وتدور معها وجوداً وعدماً، لا كدعوى قائمة بذاتها.
دعوى المتابعة هي دفع لدعوى النفقة