تجديد الدعوى المشطوبة لا يقتضي إعادة الإجراءات التي سبق اتخاذها فيها، وعلى الأخص سماع الشهود أو التحكيم، إلا إذا قدّرت المحكمة ضرورة إعادة هذه الإجراءات.
لا يتعين إعادة الإجراءات المتخذة في الدعوى المشطوبة بعد تجديدها لجهة سماع الشهود أو التحكيم إلا إذا رأت المحكمة ضرورة ذلك