• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تجديد الدعوى المشطوبة إعادة سماع الشهود أو التحكيم إلا إذا قدرت المحكمة ضرورتها

تجديد الدعوى المشطوبة لا يقتضي إعادة الإجراءات التي سبق اتخاذها فيها، وعلى الأخص سماع الشهود أو التحكيم، إلا إذا قدّرت المحكمة ضرورة إعادة هذه الإجراءات.

نص الاجتهاد

لا يتعين إعادة الإجراءات المتخذة في الدعوى المشطوبة بعد تجديدها لجهة سماع الشهود أو التحكيم إلا إذا رأت المحكمة ضرورة ذلك