• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة مطالبة الزوج بالمهر المعجل والمؤجل عند وقوع الطلاق البائن

إذا وقع الطلاق وصار بائنًا، جاز للزوجة أن تطالب بالمهر المعجل والمؤجل وفقًا لما استحقّته بعقد الزواج.

نص الاجتهاد

من حق الزوجة المطالبة بالمهر المعجل والمؤجل لحصول الطلاق وصيرورته بائنا