إذا وقع الطلاق وصار بائنًا، جاز للزوجة أن تطالب بالمهر المعجل والمؤجل وفقًا لما استحقّته بعقد الزواج.
من حق الزوجة المطالبة بالمهر المعجل والمؤجل لحصول الطلاق وصيرورته بائنا