تجوز قانوناً سماع شهادة الأخ والقريب، ولا تنال صفة القرابة وحدها من صلاحية الشهادة ما لم يثبت ما يقدح في صدقها أو يزعزع اطمئنان المحكمة إليها.
لا مانع قانونا من سماع شهادة الأخ والقريب