• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة مالم تكن ناشزا

الزوجة تستحق النفقة متى كانت غير ناشز، ولا يسقط هذا الاستحقاق إلا بثبوت النشوز وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة مالم تكن ناشزا