تقدير أثر الإساءات على المهر وتحديد نسبتها من اختصاص الحكمين
إذا أُنيط بالحكمين نظرُ الشقاق أو الإساءة بين الزوجين، فإن تقدير انعكاس الإساءات على المهر وتعيين نسبتها يبقى من اختصاصهما، لا من اختصاص المحكمة مباشرة.
نص الاجتهاد
بحث الإساء انعكاس أثرها على المهر وتحديد نسبتها يعود للحكمين