الخصم المدعى عليه لا يُسمع كشاهد في الدعوى متى كان سماعه يستلزم تحليفه اليمين، لأن جمع صفة الخصومة وصفة الشهادة على هذا النحو غير جائز قانوناً.
لا يجوز سماع المدعى عليه كشاهد إذ إنه لابد من تحليفه اليمين كشاهد وهذا لا يجوز قانونا