• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز سماع المدعى عليه شاهداً في الدعوى لوجوب تحليفه اليمين كشاهد وهو ما لا يجيزه القانون

الخصم المدعى عليه لا يُسمع كشاهد في الدعوى متى كان سماعه يستلزم تحليفه اليمين، لأن جمع صفة الخصومة وصفة الشهادة على هذا النحو غير جائز قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يجوز سماع المدعى عليه كشاهد إذ إنه لابد من تحليفه اليمين كشاهد وهذا لا يجوز قانونا