الأصل في الالتزامات التجارية جواز الإثبات بكافة الوسائل، ومنها الشهادة، ولو أدى ذلك إلى إثبات ما يخالف الدليل الكتابي.
يجوز الإثبات بالشهادة في الإلتزمات التجارية حتى فيما يخالف الدليل الكتابي