استقر الاجتهاد القضائي على أن شمول الجرم بالعفو العام لا يعفي من المساءلة المسلكية إذا تحققت أسبابها المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة سائق لدى النقل الداخلي بدمشق وحاليا بنفس المكان وقد أسند إليه جرم الشروع بالقتل من خلال تواجده مع عدة أشخاص في...
استقر الاجتهاد القضائي على أن شمول الجرم بالعفو العام لا يعفي من المساءلة المسلكية إذا تحققت أسبابها المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة سائق لدى النقل الداخلي بدمشق وحاليا بنفس المكان وقد أسند إليه جرم الشروع بالقتل من خلال تواجده مع عدة أشخاص في المكان التي تم فيه إطلاق النار من مسدس فأصيبت فيه طفلة، وأحيل بسبب ذلك إلى القضاء الجزائي وبنتيجة المحاكمة أصدر قاضي التحقيق الثاني بدمشق قراره رقم 549 أساس 269تاريخ 2012/6/24 م بمنع محاكمته من الجرم المسند إليه لعدم قيام الدليل، كما تبين من الأوراق أنه كان أسند للمحال جرم التزوير واستعمال مزور وتم محاكمته لأجله أمام محكمة بداية الجزاء بإزرع وقد تم تشميل الجرم المذكور بالعفو العام رقم22 لعام 2014م وقد تم إعادة المحال إلى عمله، وبناء عليه تمت إحالته إلى هذه المحكمة لمحاكمته مسلكية عما أسند اليه من أفعال في ضوء الحكم القضائي الصادر بحقه. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. قرار قاضي التحقيق الثاني بدمشق رقم 594 لعام 2012م البيان الصادر عن محكمة استئناف الجنح بدرعا بتاريخ 2014/6/16 م حول تشميل جرم التزوير واستعمال المزور بمرسوم العفو. محضر استجواب المحال. تقرير المقرر وكافة الأوراق المبرزة في الملف. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم:من حيث إن المحال حضر أمام هذه المحكمة وكرر أقواله الواردة أمام المقرر وأنكر ما أسند إليه والتمس منحه الشفقة والرحمة وإعلان عدم مسؤوليته. ومن حيث إثر محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس فرض أشد العقوبات المسلكية بحقه.ومن حيث إنه من الثابت من أوراق الملف، بأن المحال ونتيجة لما نسب إليه من جرم الشروع بالقتل فقد تقرر منع محاكمته من الجرم المسند اليه لعدم قيام الدليل بحقه، وذلك على النحو المبين من القرار رقم /549/ لعام 2012 الصادر بالدعوى اساس 269 عن قاضي التحقيق الثاني بدمشق والمكتسب الدرجة القطعية. كما أنه من الثابت أيضا من البيان الصادر عن محكمة استئناف الجنح بدرعا بتاريخ 2014/6/ 16 م بأن المحال قد نسب إليه جرم التزوير واستعمال المزور (موضوع الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء رقم 495/661 تاريخ 2009/12/30) وقد شمل الجرم المذكور بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014م. ومن حيث إنه استقر الاجتهاد القضائي على أن شمول الجرم بالعفو العام لا يعفي من المساءلة المسلكية إذا تحققت أسبابها وبما أن المحال كان قد وضع نفسه موضع الشك والشبهة التي تتنافى مع واجبات ومتطلبات العمل المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/لعام 2004، الأمر الذي ترى معه المحكمة وفي ضوء وقائع القضية وأوراق الملف فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال كونها تتناسب مع الأفعال المنسوبة إليه في هذه القضيةلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق وخلافا للمطالبة بما يلي: أولا: فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال كونها تتناسب مع الأفعال المنسوبة إليه في هذه القضية. ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.