• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة الصداقة لا تعفي من الإثبات الكتابي إلا إذا كانت قوية ومؤكدة

لا تُعفي علاقة الصداقة من وجوب الإثبات بالكتابة إلا إذا كانت علاقةً قويةً ومؤكدةً ثابتةً في الدعوى.

نص الاجتهاد

القول بوجود علاقة صداقة لا ينهض سبباً للإعفاء من الإثبات الكتابي ما لم تكن العلاقة قوية ومؤكدة» محكمة