لا تُعفي علاقة الصداقة من وجوب الإثبات بالكتابة إلا إذا كانت علاقةً قويةً ومؤكدةً ثابتةً في الدعوى.
القول بوجود علاقة صداقة لا ينهض سبباً للإعفاء من الإثبات الكتابي ما لم تكن العلاقة قوية ومؤكدة» محكمة