مسألة صحة سند الإسقاط وتحقق عناصره القانونية هي من مسائل الواقع التي يختص بتقديرها قاضي الموضوع وحده.
تقدير صحة سند الإسقاط واستكمال عناصره القانونية من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع». قرار محكمة