• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير صحة سند الإسقاط واستكمال عناصره القانونية من سلطة محكمة الموضوع

مسألة صحة سند الإسقاط وتحقق عناصره القانونية هي من مسائل الواقع التي يختص بتقديرها قاضي الموضوع وحده.

نص الاجتهاد

تقدير صحة سند الإسقاط واستكمال عناصره القانونية من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع». قرار محكمة