• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بطلان التبليغ للمدعي الشخصي المقيم خارج مركز التحقيق عند إغفاله اختيار موطن قانوني

عدم تبليغ المدّعي الشخصي المقيم خارج مركز التحقيق لا يؤدي إلى البطلان متى كان قد قصّر في اتخاذ موطنٍ مختار على الوجه المنصوص عليه قانوناً.

نص الاجتهاد

المشرّع لم يرتب بطلاناً على عدم تبليغ المدعي الشخصي المقيم خارج مركز التحقيق متى كان قد أهمل اتخاذ الموطن المختار المنصوص عليه قانوناً.» قرار محكمة النقض السورية أساس /524/ قرار /611/ لعام 2010.