عدم تبليغ المدّعي الشخصي المقيم خارج مركز التحقيق لا يؤدي إلى البطلان متى كان قد قصّر في اتخاذ موطنٍ مختار على الوجه المنصوص عليه قانوناً.
المشرّع لم يرتب بطلاناً على عدم تبليغ المدعي الشخصي المقيم خارج مركز التحقيق متى كان قد أهمل اتخاذ الموطن المختار المنصوص عليه قانوناً.» قرار محكمة النقض السورية أساس /524/ قرار /611/ لعام 2010.