محضر الضبط الإداري ليس دليلاً حاسماً بذاته لإثبات الجريمة، بل يجب أن تستند المحكمة إلى مجمل عناصر الإثبات في الدعوى لتكوين اقتناعها.
لا يكفي الضبط الإداري وحده لإثبات الجرم، ويجب على المحكمة تكوين قناعتها من كامل عناصر الدعوى دون التقيد بالمحضر.»