• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط الإداري وحده لا يكفي لإثبات الجرم ووجوب تكوين القناعة من كامل عناصر الدعوى

محضر الضبط الإداري ليس دليلاً حاسماً بذاته لإثبات الجريمة، بل يجب أن تستند المحكمة إلى مجمل عناصر الإثبات في الدعوى لتكوين اقتناعها.

نص الاجتهاد

لا يكفي الضبط الإداري وحده لإثبات الجرم، ويجب على المحكمة تكوين قناعتها من كامل عناصر الدعوى دون التقيد بالمحضر.»