• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأضرار المادية للبضائع المنقولة على مركبات الشحن واستثناءها من التأمين الإلزامي

نطاق التأمين الإلزامي لا يمتد إلى أضرار البضائع المنقولة على مركبات الشحن، ولا تترتب التغطية التأمينية لها إلا بموجب عقد تأمين خاص مستقل.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم /1465/ أساس /1184/ لعام 2010 المبدأ: «الأضرار المادية التي تصيب البضائع المنقولة على مركبات الشحن لا يشملها التأمين الإلزامي إلا بعقد خاص.»