نطاق التأمين الإلزامي لا يمتد إلى أضرار البضائع المنقولة على مركبات الشحن، ولا تترتب التغطية التأمينية لها إلا بموجب عقد تأمين خاص مستقل.
قرار محكمة النقض رقم /1465/ أساس /1184/ لعام 2010 المبدأ: «الأضرار المادية التي تصيب البضائع المنقولة على مركبات الشحن لا يشملها التأمين الإلزامي إلا بعقد خاص.»