سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الاتهام الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم
في مرحلة التحقيق والاتهام لا تُشترط الأدلة اليقينية الحاسمة، بل يكفي قيام دلائل وقرائن جدية تبرر الإحالة أو الاتهام، بينما اليقين الكامل شرطٌ للحكم بالإدانة.
نص الاجتهاد
سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الاتهام الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم