العبارة العقدية الواضحة تُفسَّر وفق مدلولها الظاهر ولا يجوز تأويلها خلافاً له، وتراقب محكمة النقض سلامة هذا التفسير متى تعلّق بعبارات لا لبس فيها.
إذا كانت عبارة العقد واضحة لزم أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الطرفين المشتركة ولا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل وتبسط محكمة النقض رقابتهاعلى محكمة الموضوع في تفسير العبارات الواضحة عن طريق ملاحظة أسباب الحكم