• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت عبارة العقد واضحة وجب العمل بظاهرها ولا يجوز الانحراف عنها بالتفسير أو التأويل وتخضع محكمة الموضوع لرقابة النقض في تفسيرها

العبارة العقدية الواضحة تُفسَّر وفق مدلولها الظاهر ولا يجوز تأويلها خلافاً له، وتراقب محكمة النقض سلامة هذا التفسير متى تعلّق بعبارات لا لبس فيها.

نص الاجتهاد

إذا كانت عبارة العقد واضحة لزم أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الطرفين المشتركة ولا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل وتبسط محكمة النقض رقابتهاعلى محكمة الموضوع في تفسير العبارات الواضحة عن طريق ملاحظة أسباب الحكم