وجوب أن يتضمن الحكم القضائي العبارة التي تفيد صدوره باسم الشعب العربي في سورية، وإلا ترتب البطلان المطلق.
خلو الحكم من العبارة التي تشعر بأنه قد صدر باسم الشعب العربي في سورية يجعله باطلا بطلانا مطلقا