• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب البطلان المطلق على خلو الحكم من العبارة الدالة على صدوره باسم الشعب العربي في سورية

وجوب أن يتضمن الحكم القضائي العبارة التي تفيد صدوره باسم الشعب العربي في سورية، وإلا ترتب البطلان المطلق.

نص الاجتهاد

خلو الحكم من العبارة التي تشعر بأنه قد صدر باسم الشعب العربي في سورية يجعله باطلا بطلانا مطلقا