أسباب إعادة المحاكمة محصورة بنصّ القانون حصراً، فلا يجوز القياس عليها ولا التوسع في تأويلها خارج حدودها.
حدد المشرع أسباب إعادة المحاكمة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها