• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب إعادة المحاكمة محددة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها

أسباب إعادة المحاكمة محصورة بنصّ القانون حصراً، فلا يجوز القياس عليها ولا التوسع في تأويلها خارج حدودها.

نص الاجتهاد

حدد المشرع أسباب إعادة المحاكمة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها