إذا أُلغي الحكم الاستئنافي القاضي بعدم الاختصاص وكان الحكم الابتدائي لم يتضمن الفصل في أصل النزاع، وجب على محكمة الاستئناف أن تتصدى للموضوع وتحكم فيه مباشرة.
إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في الدعوى كما لوا كان حكم بعدم الاختصاص وفسخته محكمة الاستئناف وجب عليها الحكم في الموضوع لا أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الأولى