• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نقضت محكمة الاستئناف حكماً لا يتضمن الفصل في الموضوع وجب عليها أن تفصل هي في الدعوى ولا تعيدها إلى المحكمة الأولى

إذا أُلغي الحكم الاستئنافي القاضي بعدم الاختصاص وكان الحكم الابتدائي لم يتضمن الفصل في أصل النزاع، وجب على محكمة الاستئناف أن تتصدى للموضوع وتحكم فيه مباشرة.

نص الاجتهاد

إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في الدعوى كما لوا كان حكم بعدم الاختصاص وفسخته محكمة الاستئناف وجب عليها الحكم في الموضوع لا أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الأولى