لا يندرج ضمن الخطأ المهني الجسيم الخطأ في التقدير أو في تكييف العقود أو تأويلها أو استخلاص النتائج القانونية منها؛ لأن هذه الأعمال من صميم السلطة التقديرية للقاضي، ولا تصلح بذاتها سبباً لمخاصمته.
الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ بالتقدير أو استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها للتعرف من خلالها إلى نية المتعاقدين, لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه الشارع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض عليه من منازعات ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح أصلا أن تكون سببا من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر