• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في الاجتهاد لا ينهض بذاته خطأً مهنياً جسيماً

مجرد الخطأ في الاجتهاد لا يُعتبر خطأً مهنيًا جسيمًا، ولا ينهض وحده أساسًا للمساءلة بهذه الصفة.

نص الاجتهاد

الخطأ في الاجتهاد على فرض حصوله هو من الأخطاء العادية التي لا تنحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم