مجرد الخطأ في الاجتهاد لا يُعتبر خطأً مهنيًا جسيمًا، ولا ينهض وحده أساسًا للمساءلة بهذه الصفة.
الخطأ في الاجتهاد على فرض حصوله هو من الأخطاء العادية التي لا تنحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم