إذا قرر النص مهلةً لمراجعة القضاء ووصَفَها أو فُهِمَت على أنها مهلة سقوط، فإنها تُطبَّق على وجهٍ حاسم ولا تخضع لأحكام وقف التقادم أو انقطاعه.
إن مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 لعام 126 والمحددة لمراجعة القضاء لمن لم يعترض أمام القضاء العقاري مهلة سقوط ولا تخضع للأحكام المتعلقة بوقف التقادم أو انقطاعه