تختص المحكمة وحدها بتقدير الحاجة إلى توجيه اليمين المتممة إلى أحد الخصمين، ولها أن تستعملها لاستكمال قناعتها متى وجدت أن عناصر الدعوى لا تكفي للحكم.
تستقل المحكمة بتوجيه اليمين المتممة إلى أحد الخصمين كي تستكمل قناعتها