• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين المتممة من سلطة المحكمة لتكوين قناعتها في الدعوى

تختص المحكمة وحدها بتقدير الحاجة إلى توجيه اليمين المتممة إلى أحد الخصمين، ولها أن تستعملها لاستكمال قناعتها متى وجدت أن عناصر الدعوى لا تكفي للحكم.

نص الاجتهاد

تستقل المحكمة بتوجيه اليمين المتممة إلى أحد الخصمين كي تستكمل قناعتها