الأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الحكم وتكون وثيقة الصلة بمنطوقه تدخل في حجية الأمر المقضي به، وتُعامل معاملة المنطوق من حيث آثار الحجية واللزوم.
الأسباب التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنطوق تعتبر مشتركة مع المنطوق في حجية الأمر المقضي به لأنها أساس الحكم وتتعلق بموضوعه ولا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها فهي جزء لا ينفصل عنه ويرد عليها ما يرد عليه