• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء بجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون

إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى أحد العاملين ناشئة عن العمل الوظيفي، وجب سلوك الطريق المسلكي قبل تحريك الملاحقة الجزائية، إلا في الحالات المستثناة بنص القانون.

نص الاجتهاد

يتوجب في حال تقديم الشكاوى أو الادعاء الشخصي بحق أحد المعلمين أو المدرسين حصر دراسة الشكاوى والادعاءات الشخصية بالمحامي العام الأول أو المحامي العام حسب الحال وبحال تبين أن الشكوى تتعلق بمخالفات تربوية ناشئة عن العمل الوظيفي تحال الشكوى إلى مدير التربية في المحافظة لمعالجتها أو تكليف الرقابة الداخلية بالتحقيق فيها و استكمال إجراءاتها القانونية وإذا تبين من دراسة الشكوى جدية الادعاء وأن المخالفات المنسوبة تنطوي على جرم جزائي جنائي أو جنحي شائن يقدر المحامي العام الإجراءات اللازمة للتحقيق من الضابطة العدلية مباشرة أو من مساعديها ويتابع الإشراف على التحقيقات بما يضمن تحقيق العدالة دون المساس بحسن سير العملية التربوية المناقشة: تعميم وزير العدل رقم 4 تاريخ 15/2/2010 بخصوص تحريك الدعوى العامة على المعلملوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الشكاوى الكيدية في معظم الحالات بحق المعلمين أو المدرسين بسبب مخالفات منسوبة إليهم ناشئة عن عملهم الوظيفي وإن إجراءات التحقيق الأولية التي يجريها مساعدو الضابطة العدلية معهم تتم أحياناً في المدارس والمؤسسات التربوية أو بعد استدعائهم بطريقة تنعكس سلباً على العملية التربوية وتنال في بعض الحالات من كرامة المعلم والاحترام الذي يحظى به.ولما كانت المادة /23/ من قانون المحاكم المسلكية نصت صراحة على أنه : (( لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء بجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون)) واستثنت من ذلك حالات الجرم المشهود والادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/ من قانون العقوبات الاقتصادي.وحرصاً من وزارة العدل على عدم المساس بكرامة المعلم والاحترام الذي يحظى به من الجميع وعلى حسن سير العملية التربوية في المدارس والمعاهد والمؤسسات التربوية والتعليمية.فإننا نرغب إلى النيابة العامة إتباع الاجراءات التالية في حال تقديم الشكاوى أو الادعاء الشخصي بحق أحد المعلمين أو المدرسين:1.حصر دراسة الشكاوى والادعاءات الشخصية بالمحامي العام الأول أو المحامي العام حسب الحال.2.في حال تبين أن الشكوى تتعلق بمخالفات تربوية ناشئة عن العمل الوظيفي تحال الشكوى إلى مدير التربية في المحافظة لمعالجتها أو تكليف الرقابة الداخلية بالتحقيق فيها و استكمال إجراءاتها القانونية.3.إذا تبين من دراسة الشكوى جدية الادعاء وأن المخالفات المنسوبة تنطوي على جرم جزائي جنائي أو جنحي شائن يقدر المحامي العام الإجراءات اللازمة للتحقيق من الضابطة العدلية مباشرة أو من مساعديها ويتابع الإشراف على التحقيقات بما يضمن تحقيق العدالة دون المساس بحسن سير العملية التربوية.وعلى النائب العام وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم.دمشق 2/3/1431 هـ 15/2/2010 م