دعوى المخاصمة غير جائزة إذا توافر طريق قضائي آخر يتيح للخصم المطالبة بحقوقه أو الطعن في ما يدعيه من خطأ قضائي، لأن المخاصمة طريق استثنائي لا يُصار إليه مع قيام وسيلة قضائية بديلة.
لا مجال لإقامة دعوى المخاصمة إذا كان هناك طريق قضائي أخر للمطالبة بالحقوق