توصيف المخالفة الجمركية للبضاعة الواصلة خارج المانيفست يتحدد بواقعها النظامي بعد التخليص؛ فإذا سُحبت البضاعة وخُلِّصت أصولاً واستُوفيت الرسوم وطرحت للاستهلاك المحلي، استقر التكييف على مخالفة مانيفست (مخالفة بيان حمولة).
في حال إذا كانت البضاعة الواصلة خارج مانیفست جرى سحبها وتخليصها اصولا ووقعت الرسوم المتوجبة ووضعت بالاستهلاك المحلي أما المخالفة مخالفة مانيفست "مخالفة بيان حمولة" المناقشة: الموضوع والمناقشة : حيث أن المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي مخالفة مانيفست (خارج مانیفست ). وقد قضت المحكمة باعتبار المخالفة مخالفة بيان حمولة) ولعدم قناعة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث أن البضاعة الواصلة خارج مانيفست جری سحبها وتخليصها أصولا ووقعت الرسوم المتوجبة ووضعت بالاستهلاك المحلي مما يجعل المخالفة وكما وصفتها المحكمة مخالفة مانيفست "مخالفة بيان حمولة" ومن حيث أن القرار المطعون فيه جاء محمولا وعلى أسبابه وأن ما جاء بلائحة الطعن لا يرد عليه لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعا