قرار الإحالة يقوم على كفاية ترجيح أدلة الإدانة ووجود احتمال جدي لوقوع الفعل، دون اشتراط بلوغ اليقين؛ أما اليقين في ثبوت الجرم فمرده إلى محكمة الموضوع.
سلطة قاضي التحقيق قائمة على الاكتفاء بترجيح أدلة الإدانة في إحتمال وقوع الفعل أما التثبت من وقوع الفعل إلى حد اليقين فهو من اختصاص محكمة الموضوع