لا تُوقَف الدعوى المدنية لمجرد وجود دعوى جزائية موازية، بل يلزم توافر موجبٍ قانونيٍّ يبرر الوقف وفقاً لطبيعة الارتباط بين الدعويين.
ليست كل دعوى جزائية توقف سير الدعوى المدنية