• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا توقف الدعوى الجزائية سير الدعوى المدنية إلا إذا كان الفصل فيها متوقفاً على ثبوت الواقعة الجزائية المشتركة

لا تُوقَف الدعوى المدنية لمجرد وجود دعوى جزائية موازية، بل يلزم توافر موجبٍ قانونيٍّ يبرر الوقف وفقاً لطبيعة الارتباط بين الدعويين.

نص الاجتهاد

ليست كل دعوى جزائية توقف سير الدعوى المدنية